الوقائع المصرية - العدد 189 (تابع) - فى 21/ 8/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 599 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف
والرقابة على التأمين فى مصر

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركة التأمين وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996، والقرارات المعدلة لها؛
وبناء على اقتراح الهيئة المصرية للرقابة على التأمين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 48 مكرراً (1) و48 مكرراً (2) و48 مكرراً (3) و48 مكرراً (5)، 48 مكرراً (6) و48 مكرراً (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر النصوص الآتية:
مادة 48 مكرر (1):
أولاً - الإعلان:
يراعى فى كل إعلان يصدر عن شركة التأمين أو إعادة التأمين وموجه للجمهور سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق فى شكله ومضمونه وذلك من خلال ما يأتى:
1 - إظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الموجه إليه هذا الإعلان وبما يتيح لهذا الجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه.
2 - دقة أى بيانات أو تصريحات صادرة عن الشركة.
3 - الوضوح والاكتمال فى جميع الإعلانات الخاصة بوثائق التأمين أو عقود الدخل السنوى الثابت سواء من ناحية الشكل أو المضمون، مما لا يدع مجالاً للشك فيما يترتب عليها من آثار أو احتمال انطوائها على أى إيهام أو تضليل.
4 - عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها من خلال الإعلان لدرجة قد لا تؤدى لاتصافها بالغموض أو الخلط مما يكون مدعاة للتشويش والتضليل.
5 - الابتعاد بأى شكل من الأشكال عن المبالغة فى ميزة تتعدى شروط الوثيقة أو إصدار بيانات مضللة بخصوص إبرام رهون أو قروض بضمان وثيقة.
6 - عدم جواز حذف أية معلومات مهمة أو استخدام أية ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصاف على الوثائق من شأنها تضليل مشترى الوثائق والعملاء المرتقبين أو خداعهم فيما يتعلق بطبيعة أو مدة الميزة المدفوعة للوثيقة أو نطاق التغطية التأمينية أو القسط المقرر أو أى تبعات ضريبية على ذلك.
7 - الإفصاح عن أى شروط تتضمنها الوثيقة من شأنها أن تؤدى إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الاسمية المستحقة للوثيقة.
8 - عدم احتواء الإعلان بأى شكل من الأشكال على بيانات تؤدى إلى التضليل فى الأرباح أو حصة الفائض.
9 - تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين وثائق التأمين أو المزايا التى تمنحها هذه الوثائق أو فيما بين الوثائق التى تقدمها جهات تأمينية أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للخدمات التأمينية التى تمنحها وثائقهم أو كيفية مزاولة نشاطهم، أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة فى مجال التسويق التأمينى.
10 - عدم تضمين الإعلان بيانات مضللة أو غير حقيقية بخصوص الموقف المالى للشركة أو إصدار تصريحات غير صحيحة عن الشركات الأخرى مما يضر بسمعتها.
11 - بيان اسم جهة التأمين مصدرة الوثيقة، مع وصف تفصيلى لنوعية الوثيقة المعلن عنها.
12 - عدم تضمين الإعلان عن الوثيقة الفردية، ما يشر بأى شكل من الأشكال إلى أن هذه الوثيقة أو مجموعة الوثائق المعلن عنها تعتبر عرضاً خاصاً أو تمهيديا أو أن مقدمى طلب شراء هذه الوثيقة سوف يحصلون على أية امتيازات غير متاحة فى وقت لاحق أو أن هذا العرض متوفر ومتاح فقط لمجموعة محددة من الأفراد أو لعدد محدد من الوثائق أو تحديد فترة معينة يتم فيها وقف بيع الوثيقة المعلن عنها، إلا إذا كان هذا هو الواقع الفعلى لهذه الوثيقة.
13 - عدم الإشارة إلى قصر ميزة الحصول على الوثيقة على فئة معينة أو وصف فترة الحصول عليها بأنها فترة محددة.
14 - التركيز على ذكر المزايا التأمينية وتجنب المغالاة فى سرد المزايا الضريبية أو الاستثمارية.
15 - إذا تضمن الإعلان طلب يقوم طالب الوثيقة باستيفائه وإرساله بالبريد للحصول على الوثيقة يجب أن يكون الطلب المطبوع فى الإعلان مطابقاً تماماً للطلب المعتمد لشراء الوثيقة، فيما عدا الحجم واللون والشكل.
ثانياً - الدعاية:
يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين عدم نشر أو توزيع بيانات غير صحيحة أو مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطة وسائل سمعية أو مرئية أو مقروءة من خلال صحيفة أو مجلة أو ملصقات أو نشرة أو كتيب أو خطاب أو بأى صورة أخرى.
ثالثاً - المقاولات والمواد العلمية:
يتعين على الشركة عدم نشر أو بث أو توزيع أو إصدار بيانات كتابية أو شفوية أو نشرات أو مقالات تتضمن معلومات غير حقيقية أو المساعدة أو التشجيع على ذلك بقصد الإضرار بالمركز المالى لأى شركة تأمين.
رابعاً - البيانات التى تقدم للجهات الرسمية:
يتعين على الشركة عدم إدراج بيانات جوهرية بصورة خاطئة أو مظللة فى أى سجلات أو تقارير أو عدم الإفصاح عن أى وقائع جوهرية تتعلق بالأنشطة التأمينية المختلفة.
خامساً - الهيئة المصرية للرقابة على التأمين:
الهيئة هى الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كان الإعلان أو الدعاية أو المقاولات والمواد العلمية أو البيانات التى تقدم للجهات الرسمية تؤدى إلى تضليل المتلقى وذلك من الانطباع الذى يؤخذ منها بشكل عام والتأثير المتوقع أن يحدثه لدى الشخص العادى الذى تنقصه المعرفة بالأمور التأمينية بصفة عامة.
وعلى جميع شركات التأمين الاحتفاظ بملف كامل بالمركز الرئيسى يحتوى على صور من جميع الإعلانات التى قامت بإصدارها لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الإعلان.
ويجب على كل شركة تأمين أن تقدم للهيئة ضمن بيانها السنوى شهادة بتوقيع معتمد بأن جميع الإعلانات الصادرة عنها خلال السنة السابقة كانت مطابقة ومتمشية مع بنود هذه اللائحة.
ويجوز للهيئة أن تطلب من شركة التأمين عرض نماذج الإعلانات عليها لمراجعتها قبل نشرها.
إذا ما تبين للهيئة، بعد إخطارها شركة التأمين أنها قامت بنشر إعلان يخالف أحكام هذه اللائحة، ويعطى الانطباع الخاطئ أو المضلل للجمهور يحق للهيئة تحميل الشركة المسئولية كاملة عن هذه البيانات الواردة بالإعلان وإلزامها بنشر إعلان على نفقتها يصحح ذلك وفقاً للتعديلات التى تراها الهيئة، وإذا ما امتنعت الشركة عن نشر هذا الإعلان التصحيحى، تتولى الهيئة نشره بنفسها على نفقة شركة التأمين.
مادة 48 مكرر (2):
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين فى تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، ويخطر على الشركات:
1 - التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذا كان ذلك مبنى على أسس اكتوارية أو فنية.
2 - رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين ما لم يكن ذلك تطبيقاً لأسس اكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أو لسبب إخلال المؤمن له بالتزاماته.
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذى تكون عضوا به بعمليات التأمين التى رفضتها أو امتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع، وبالعمليات التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك.
المادة (48) مكرر (3):
تلتزم شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاة والعدالة فى التسعير. كما تلتزم بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات.
ويحظر عليها الاشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصة عامة أو محدودة لا تزال قائمة.
ويتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئة بالأسعار المقترحة مرفقاً بها بيان مفصل بالأسس الاكتوارية التى استندت إليها فى وضع هذه الأسعار وذلك خلال فترة لا تقل عن ثلاثين يوماً قبل بدء تطبيقها لمراجعتها وفقاً للمعايير الفنية والاكتوارية الآتية:
البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة وتحت التسوية ومدى تمتعها بالمصداقية والدقة للاعتماد عليها فى تشكيل قاعدة اكتوارية لتوقع نسبة الخسائر للأقساط.
الخبرة السابقة عن الخسائر التى وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة.
الخبرة السابقة عن حجم المطالبات الكبيرة ومدى تكراريتها.
مادة 48 مكرر (5):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تخطر الهيئة بنسخة من وثائق التأمين التى تتعامل بها وأسعار هذه الوثائق وترفق بالإخطار ما يلى:
بيان بالسوق المستهدفه لطرح الوثيقة.
بيان بالتغطية التأمينية التى تتضمنها الوثيقة.
معايير الاكتتاب.
نسخة من طلب التأمين الذى ستصدر على أساسه الوثيقة.
أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسعار التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل وتبلغ الشركات بملاحظاتها، وعلى الشركات الالتزام بهذه الملاحظات.
ويتعين على الشركات عند إصدار وثائق التأمين مراعاة ما يلى:
كتابة بيانات الوثيقة فى أسلوب مبسط يسهل فهمه والبعد عن استعمال الاصطلاحات الغامضة أو المجحفة أو التى قد تثير الشك.
تضمين الوثيقة كافة الأحكام المنظمة للعلاقة بين الشركة المؤمنة والمؤمن لهم أو المستفيدين.
وصف التغطية التأمينية ومحل التأمين وصفاً دقيقاً وتحديد مبلغ التأمين على نحو واضح لا يثير الشبهة.
بيان الإجراءات التى يتعين على المؤمن له أو المستفيد اتباعها عند وقوع الخطر المؤمن منه للحصول على مستحقاته من الشركة المؤمنة.
طباعة الوثيقة بطريقة واضحة وبخط يسهل قراءته.
بيان نسبة أو مبلغ التحمل فى حالة الوثائق التى تتضمن هذا الشرط.
تضمين الوثيقة شرطاً خاصاً بجواز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أى نزاع ينشأ بين الشركة المؤمنة والمؤمن له أو المستفيد.
كتاب الشرط الخاص بسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض وحالاته بخط واضح وبطريقة ظاهرة وإلا اعتبر الشرط باطلاً طبقاً لنص المادة 750/ 3 من التقنين المدنى.
النص فى الوثيقة على حظر إجراء أى تعديل فى بنودها إلا بموافقة أطرافها.
تضمين الوثيقة شرطاً فاسخاً فى حالة تخلف المؤمن له عن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بطريقة مقروءة وواضحة.
المادة 48 مكرر (6):
1 - فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه، يلتزم المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين بأن يخطر جهة التأمين بذلك ويطلب التعويض خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ وقوع الخطر أو علمه به ما لم ينص فى الوثيقة على ميعاد آخر.
وتلتزم شركة التأمين بتقديم نموذج لصاحب المطالبة أو من يمثله يشمل جميع البنود والبيانات اللازمة وعلى أن يتضمن النموذج بيانات توضح اسم الشركة وعنوانها ومكان إدارة المطالبات بها، ورقم وثيقة التأمين، ورقم المطالبة وما يشير صراحة إلى حق العميل فى رفع الأمر للهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وعلى شركة التأمين البدء فى فحص أى مطالبة بمجرد الإخطار بها وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام إخطار المطالبة. وفى حالة استعانة الشركة بخبير لتقدير حجم الضرر، فإن عليه أن يقدم تقريره النهائى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الشركة بوقوع الخطر.
2 - يتعين على شركة التأمين إبلاغ المؤمن له أو المستفيد بقبول المطالبة أو رفضها خلال خمسة عشر يوم عمل من استلام جميع المستندات والأسانيد الكافية المتعلقة بالمطالبة.
3 - يتعين على شركة التأمين أن تؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد التعويض العادل وفقاً لما ينتهى إليه فحص المطالبة طبقاً لأحكام الوثيقة وفى حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه فيها.
4 - فى حالة رفض الشركة أداء مبلغ التعويض للمطالبة المقدمة سواء كلياً أو جزئياً، يجب ذكر أسباب الرفض، ولا يجوز أن يكون الرفض بسبب مجرد امتناع المؤمن له أو المستفيد عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة متعلقة بالتغطية ما لم تكن الإجراءات أو البيانات ضرورية للتحقق من وقع الخطر أو من حجم الضرر الناتج عنه.
5 - يحق لشركة التأمين وفقاً لما يتفق عليه فى وثيقة التأمين أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو الإحلال للممتلكات المؤمن عليها، على أن يكون ذلك بشكل ملائم وسريع.
وفى حالة رفض المطالبة يجب على الشركة إخطار المؤمن له أو المستفيد بجميع الأسباب التى أدت إلى الرفض.
6 - فى حالة تعدد بنود المطالبة وتعلق الخلاف ببعضها دون البعض الآخر، يحق للعميل طلب أداء التعويض بالنسبة للبنود المتفق عليها تحت حساب التسوية النهائية.
7 - يتعين على شركة التأمين الاحتفاظ بملف خاص بكل مطالبة يضم كافة المراسلات والعمليات والملاحظات وأى مستندات أخرى ذات صلة وذلك لتحقيق قدر من السهولة عند القيام بعمليات الرقابة والفحص
مادة 48 مكرر (7):
على شركات التأمين مسك سجلات لقيد الشكاوى التى ترد إليها من المؤمن لهم أو المستفيدين تثبت فيه ما يلى:
تاريخ تقديم الشكوى ورقم مسلسل قيدها، واسم مقدمها ورقم الوثيقة المشكو بشأنها.
بيان موجز بموضوع الشكوى.
بيان بالمستندات المرفقة مع الشكوى أو التى تقدم تأييداً لها.
وعلى الشركة إنشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليها تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها واستكمال أوراقها أيهما أبعد، ويصدر القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها، وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى، وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى لطلبات الشاكى.
ولمفتشى الهيئة حق الاطلاع على سجل قيد الشكاوى بكل شركة للتحقق من انتظام القيد به ولهم الاطلاع على ملف أى شكوى يكون قد تم البت فيها للتحقق من صحة الأسباب التى قام عليها قرار الشركة نتيجة فحص الشكوى.
ويجوز للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كلياً أو جزئياً.
وعلى الهيئة دراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب، ولها أن تسعى للتوفيق بينهما من خلال لجنة تشكل برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها، على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه.
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ولأى من الطرفين أن يحصل على صورة رسمية من رأى الهيئة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزماً لها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.