الوقائع المصرية - العدد 196 (تابع) - فى 29/ 8/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 620 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 على شركات السمسرة فى الأوراق المالية وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استثمار أية أموال غير مشروعة "عمليات غسيل الأموال" داخل جمهورية مصر العربية وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلى يتم من خلاله التعرف الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم، على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة ويسهل الرجوع إليها.
وعلى الشركة المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها وعليها إبلاغ الهيئة العامة لسوق المال بهذه البيانات وبأية عمليات تثير شبهة التعامل بأموال غير مشروعة.

(المادة الثانية)

تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال يتعين التعامل مع العملاء خارج البلاد عن طريق حساب البنوك المشار إليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 27/ 8/ 2001