الجريدة الرسمية - العدد 62 (تابع) - فى 19/ 3/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 200 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم (478) لسنة 1998 بتعديل المادة 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بنصى المادتين 210، 212 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليها، النصان التاليان:
المادة (210) تكون مصروفات التحكيم وفقاً لقيمة كل نزاع على النحو التالى:

حتى 50 ألف جنيه  2000 جنيه مصرى
أكثر من 50 ألف جنيه وحتى مائة ألف جنيه 3000 جنيه مصرى
أكثر من مائة ألف وحتى مائتى ألف جنيه 5000 جنيه مصرى
أكثر من مائتى ألف وحتى خمسمائة ألف جنيه 10000 جنيه مصرى
أكثر من خمسمائة ألف وحتى مليون جنيه 15000 جنيه مصرى
أكثر من مليون وحتى خمسة ملايين جنيه 20000 جنيه مصرى
أكثر من خمسة ملايين 25000 جنيه مصرى

مادة (212): "تتحمل الهيئة بأتعاب رئيس هيئة التحكيم بنسبة (70%) من المبالغ التى تحصلها من طالب التحكيم، وفقاً لأحكام المادة (210) من هذه اللائحة بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، ويتحمل كل طرف أتعاب محكمه، وتتحمل الهيئة بأتعاب لجنة التظلمات بواقع خمسمائة جنيه لرئيس اللجنة على كل تظلم، أربعمائة جنيه للعضو، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذه اللائحة.
ويحدد رئيس الهيئة أتعاب العاملين بمكتب التحكيم والتظلمات"
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 17/ 3/ 2001