الوقائع المصرية - العدد 89 - فى 22/ 4/ 2001

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 495 لسنة 2001

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995؛
وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة جديدة للبند "ج" من المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995، نصها الآتى:
وتكون الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلى والحرارى والغلايات، على النحو التالى:

البيان الحدود القصوى لانبعاثات الملوثات
(مليجرام/ متر مكعب)
مكان سحب العينة
أول أكسيد الكربون ثانى أكسيد الكبريت الدخان
مداخن مصانع الطوب الطفلى 800 300 50 عند المجرور
مداخن مصانع الطوب الحرارى 800 1600 50 عند المجرور
مداخن الغلايات البخارية 250 3400 50 عند قاعدة المدخنة

ويستمر سريان الحدود القائمة بالنسبة لباقى معدات حرق الوقود، وعلى أصحاب مصانع الطوب توفيق أوضاعهم فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 المحرم سنة 1422 هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 2001 م).