الوقائع المصرية - العدد 107 (تابع) - فى 15/ 5/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 340 لسنة 2001

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه النص التالى:
"يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية بما فى ذلك العمليات التى تقوم بها شركات السمسرة طبقاً للأوامر الصادرة إليها من طرفيها فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية والبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقاً للقواعد التى تقررها إدارة البورصة وتعتمدها الهيئة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 13/ 5/ 2001