الوقائع المصرية - العدد 217 (تابع) - فى 23/ 9/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 709 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992
بإصدار قانون سوق رأس المال

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 وتعديلاته؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليها النص الآتى:
يجوز أن يكون مقابل أسهم الزيادة ما يأتى:
( أ ) مبالغ نقدية.
(ب) حصص عينية.
(ج) ديون نقدية مستحقة الأداء للمكتتبين قبل الشركة.
(د) تحويل ما يملكه المكتتب من سندات أو صكوك التمويل إلى أسهم، وذلك بحسب شروط إصدار تلك السندات أو هذه الصكوك.
(هـ) تحويل ما يملكه المكتتب من حصص تأسيس أو حصص أرباح إلى أسهم، وذلك على سبيل التعويض المنصوص عليه فى المادة (34) من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه.
(و) مبادلة الأسهم التى يمتلكها المكتتب فى رأس مال شركة أخرى.
ويقصد بمبادلة الأسهم أن يتنازل حملة أسهم إحدى الشركات التى ترغب الشركة فى الاستحواذ على أسهمهم فيها مقابل حصولهم على أسهم فى زيادة رأس مال الشركة المستحوذة وتتم عملية مبادلة الأسهم وفقًا للضوابط الآتية:
1 - أن يكون الهدف من عملية تبادل الأسهم هو الاستحواذ أو الاندماج.
2 - أن تتم عملية التنازل عن الأسهم من خلال عملية طرح خاص.
3 - أن تحدد قيمة الأسهم المقدمة من المكتتبين على أساس نصيب السهم فى القيمة العادلة لكافة أصول الشركة حسبما تحددها الشركة ويقر بصحتها مراقب الحسابات.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه أيًا كان موضعه.
صدر فى 19/ 9/ 2001