الوقائع المصرية - العدد 201 - فى 4/ 9/ 2001

وزارة المالية
قرار رقم 1104 لسنة 2001
بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 1026 لسنة 1998
الصادر بقواعد السماح المؤقت والدروباك

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1026 لسنة 1998 بشأن قواعد السماح المؤقت والدروباك وتعديلاته؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 1026 لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتى:
1 - يطبق نظام السماح المؤقت على المواد الأولية والمكونات التى تستوردها المشروعات الإنتاجية بهدف تصنيعها أو تجميعها وكذلك الأصناف المستوردة بغرض إصلاحها أو تكملة صنعها.
ويجوز تطبيق أحكام وقواعد هذا النظام على المواد والأصناف التى تستوردها المشروعات غير الإنتاجية بشرط تقديم العقود الموثقة والمعتمدة بالتشغيل لدى الغير من المشروعات الإنتاجية.
وتتم إجراءات التصدير من موقع الإنتاج مباشرة أو من موانى التصدير وبمعرفة لجنة مشتركة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا للشروط والأوضاع التى تقررها مصلحة الجمارك.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند (1) من المادة الثانية من قرار وزير المالية رقم 1026 لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتى:
1 - ترد الضرائب والرسوم على المواد الأولية والمكونات التى تستوردها المشروعات الإنتاجية بهدف تصنيعها أو تجميعها، وكذلك الأصناف المستوردة بغرض تكملة صنعها وإعادة تصديرها، ويجوز تطبيق أحكام وقواعد النظام على المواد والأصناف التى تستوردها المشروعات غير الإنتاجية بشرط تقديم العقود الموثقة - والمعتمدة بالتشغيل لدى الغير من المشروعات الإنتاجية.
وتتم إجراءات التصدير وفق هذا النظام من موقع الإنتاج مباشرة أو من موانى التصدير بمعرفة لجنة مشتركة من الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووفقًا للشروط والأوضاع التى تقررها مصلحة الجمارك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 28/ 8/ 2001