الوقائع المصرية - العدد 234 (تابع) - فى 14/ 10/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 788 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى كتاب البنك المركزى المؤرخ 13 سبتمبر 2001؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل اسم "بنك الائتمان الدولى/ مصر - ش. م. م" الوارد بالبند رقم (29) من المادة السادسة من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه تحت عنوان المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى ليصبح "بنك كريدى أجريكول أندوسويس/ مصر - ش. م. م"؛

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 13/ 10/ 2001