الوقائع المصرية - العدد 139 تابع ( أ ) - فى 23/ 6/ 2001

وزارة المالية
قرار رقم 749 لسنة 2001
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة العامة على المبيعات

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها فى القانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن الضريبة العامة على المبيعات.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات واللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرافقة من أحكام.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 20/ 6/ 2001