الوقائع المصرية - العدد 286 - فى 13/ 12/ 2001

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1800 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند الفرعى (2 - هـ) من البند (10) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتى:
1 - .............................................
2 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقًا للقوانين المعمول بها ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رمضان سنة 1422 هـ
                (الموافق 7 ديسمبر سنة 2001 م).