الوقائع المصرية - العدد 268 (تابع) - فى 22/ 11/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 844 لسنة 2001
بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام
القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 552 لسنة 2000 فى شأن الجهات التى يعتد بشهادات الفحص الصادرة عنها؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع التى تصدر منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

(المادة الثانية)

يشترط للقيد فى السجل المشار إليه تقديم الطلب من المصنع أو ممثله القانونى مؤيدًا بالمستندات الموثقة الآتية:
1 - صورة من الترخيص الصادر للمصنع.
2 - شهادة من الجهة المختصة تفيد الكيان القانونى للمصنع على أن تتضمن بياناً بالأصناف التى يقوم بإنتاجها.
3 - شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، وأن الإنتاج به ملتزم بالشروط الصحية والبيئية، على أن تصدر هذه الشهادة من أىٍ من الجهات التى يعتد بشهادات الفحص الصادرة عنها وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 552 لسنة 2000 المشار إليه.
4 - العلامة التجارية الخاصة بالمصنع والعلامات التجارية للمنتجات التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 20/ 11/ 2001