الوقائع المصرية - العدد 270 (تابع) ب - فى 25/ 11/ 2001

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 850 لسنة 2001
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وبناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982؛
وعلى قرارى وزير الاقتصاد رقمى 25، 75 لسنة 1998 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998؛
وعلى توصيات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 159 لسنة 2000 فى موضوع شهادات الإيداع البنكية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام المادة (32) من القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يجب مراعاة ما يلى:
أولا - إذا أدى المكتتبون عند التأسيس نسبة تقل عن (25%) من قيمة الأسهم المكتتب فيها وجب استكمالها لنسبة (25%) خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس، على أن تودع لدى أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتاب ويسرى فى شأنها ذات الأحكام التى تسرى على الإيداع عند التأسيس.
وعلى الشركة موافاة الجهة الإدارية المختصة بصورة معتمدة من شهادة الإيداع البنكية خلال أسبوع من تمام سداد النسبة المذكورة.
ثانيا - لا يجوز تداول أسهم أية شركة إلا بعد سداد (25%) من رأس ماله على الأقل سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بجداول بورصة الأوراق المالية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 11/ 2001