الوقائع المصرية - العدد 269 - فى 24/ 11/ 2001

وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية
(قطاع التأمينات)
قرار رقم 31 لسنة 2001
بشأن أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2001 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى؛
وعلى قرار وزيرة التأمينات رقم 53 لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 24/ 6/ 2001؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالقانون رقم 18 لسنة 2001 المشار إليه عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العلاوة المماثلة التى يقررها صاحب العمل فى القطاع الخاص، وذلك فى حدود النسبة المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:
1 - قيام صاحب العمل بإخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بنسخة من القرار الخاص بمنح العلاوة فى ميعاد غايته 31/ 7/ 2001
2 - أداء الاشتراكات عنها مع الاشتراكات المستحقة عن أجور شهر يوليو 2001 فى ميعاد غايته 15/ 8/ 2001
3 - أن يكون صاحب العمل منتظمًا فى سداد الالتزامات المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقرير هذه العلاوة.
وفى حالة إخلال صاحب العمل بأى من هذه الشروط تعتبر هذه العلاوة عنصرًا من عناصر الأجر المتغير اعتبارًا من أول يناير التالى لتاريخ تقريرها.

(المادة الثانية)

تضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 18 لسنة 2001 المشار إليه إلى أجر الاشتراك الأساسى اعتبارًا من أول يوليو 2006، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لهذا الأجر فى تاريخ الضم، وما زاد عن هذا الحد يعتبر جزءًا من أجر الاشتراك المتغير.

(المادة الثالثة)

يراعى فى العلاوة التى تم إضافتها إلى أجر الاشتراك الأساسى عند تحديد أجر تسوية معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ما يلى:
1 - فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات تضاف العلاوة إلى أجور فترة المتوسط السابقة على إضافة العلاوة إلى أجر الاشتراك الأساسى.
2 - فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات تضاف إلى أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها لأجر الاشتراك الأساسى، ويسرى ذلك فى شأن حالات انتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة، وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقًا للقوانين الخاصة بها.
3 - فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش على أساس أجر الاشتراك الأخير تتم التسوية على أساس هذا الأجر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويراعى فى تطبيق البندين (1 و2) ألا تزيد قيمة العلاوة على 25 جنيهًا شهريًا.
وفى جميع الأحوال يراعى أن يكون المؤمن عليه مشتركًا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتهاء خدمته.

(المادة الرابعة)

تدخل العلاوة التى تم إضافتها لأجر الاشتراك الأساسى ضمن فترة المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات اعتبارًا من تاريخ إضافتها للأجر المشار إليه، وذلك فى تحديد الحقوق الآتية:
المعاش المبكر.
تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقًا للمواد أرقام (26، 27، 28) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والمادة رقم (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
المكافأة، وذلك بمراعاة استبعاد العلاوة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة وفقًا للمادة (34) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
معاش العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.
تعويض العجز نتيجة إصابة عمل.
التعويض الإضافى.
كما يسرى حكم هذه المادة على حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى المادة الثالثة إذا لم يكن المؤمن عليه مشتركًا عن العلاوة الخاصة فى تاريخ انتهاء خدمته.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2001
تحريرًا فى 24/ 6/ 2001