الوقائع المصرية - العدد 274 تابع ( أ ) - فى 29/ 11/ 2001

وزارة التجارة الخارجية
قرار رقم 906 لسنة 2001
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع
والقيد المركزى للأوراق المالية
الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000

وزير التجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بالأحكام المنظمة لإدارة بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشئونهما المالية؛
وبعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 المرافقة لهذا القرار، ويعمل فيما لم يرد به نص خاص فيها بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

(المادة الثانية)

فى تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بالقانون "قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000" وبالوزير المختص "وزير التجارة الخارجية" وبالهيئة "الهيئة العامة لسوق المال" وبالبورصة "كل من بورصتى القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية" وبالشركة "شركة الإيداع والقيد المركزى" وبالعضو "عضو الإيداع المركزى" وبالجهة المصدرة "كل جهة أو شركة أصدرت أوراقًا مالية".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 26/ 11/ 2001