الوقائع المصرية - العدد 263 - فى 17/ 11/ 2001

وزارة التربية والتعليم
قرار رقم 243 لسنة 2001
بتاريخ 5/ 11/ 2001
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990
بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم 83 لسنة 1990؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين (27 و58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 المشار إليهما، النصان التاليان:
"المادة 27 - يختص مجلس إدارة الجمعية بالنظر فى السياسة العامة لإدارة شئون الجمعية، والتى لا تختص بها الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المدرسة التابعة للجمعية والمنصوص عليها فى هذه اللائحة، وله على الأخص:
( أ ) تنفيذ قانون التعاون وقانون التعليم وقانون الجمعيات التعاونية التعليمية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهذه القوانين، وذلك فيما له صلة باختصاصات المجلس.
(ب) الترشيح لشغل الوظائف فى المدارس التابعة للجمعية وفقًا للائحة العاملين بمدارس الجمعيات التعاونية التعليمية للمعاهد القومية، ويشترط فيما يرشحه المجلس للقيم بالتدريس أن يكون مقيدًا بنقابة المهن التعليمية وأن تتوافر فيه الشروط المؤهلة للتدريس.
(ج) اختيار عضو من أعضاء المجلس للتوقيع مع أمين الصندوق على أذون الصرف من أموال الجمعية، ويختص رئيس مجلس إدارة الجمعية بتمثيلها أمام القضاء وقبل الغير.
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بتنفيذ قراراته كلها أو بعضها على أن يقدم للمجلس بيانًا بما ينجزه فى هذا الشأن.
ولا يجوز لمجلس الإدارة أو لأعضائه التدخل على أى وجه فى إلحاق التلاميذ بالمدرسة أو فى شئون أعمال الإدارة اليومية لها.
ويحظر على عضو مجلس الإدارة، بصفة خاصة، أن يشارك بأية صورة فى شأن من شئون أقاربه حتى الدرجة الرابعة المتصلة بنشاط المدرسة وأعمالها.
وتعتبر مخالفة أحكام الفقرتين السابقتين من الحالات التى يترتب عليها سقوط العضوية طبقًا للمادة (23) من هذه اللائحة".
"المادة 58 - يختص وزير التربية والتعليم أو من يفوضه بتعيين مدير المدرسة ونائبه أو ناظرها بناء على ترشيح مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بالاشتراك مع مديريات التربية والتعليم.
ويختص رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بتعيين ما عدا ذلك من العاملين بالمدرسة.
ولوزير التربية والتعليم نقل مدير المدرسة أو نائبه أو ناظرها إلى مدرسة أخرى تابعة لذات الجمعية التعاونية، وله أيضًا أن يمد خدمة المدير ونائبه أو الناظر بعد بلوغه سن الستين لمدة عام أو أكثر وحتى بلوغه سن الخامسة والستين".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.