الجريدة الرسمية فى 6 يناير سنة 1983 - العدد الأول "تابع"

قانون رقم 1 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون
الأحكام العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 156 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية النص الآتى:
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه فى هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1403 (يناير سنة 1983)