الجريدة الرسمية فى 24 مارس سنة 1983 - العدد 12

قانون رقم 15 لسنة 1983
بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 النص الآتى:
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل.
مادة 2 - تحال القضايا المنظورة أمام دوائر الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها إلى محاكم أول درجة للفصل فيها إذا طلب المتهم ذلك، على أن يحدد هذه الدوائر مواعيد الجلسات التى تنظر فيها هذه القضايا.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1403 (14 مارس سنة 1983)