الجريدة الرسمية فى 31 مارس سنة 1983 - العدد 13

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 79 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين 250، 251 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 النصان الآتيان:
المادة 250 - تشكل لجنة التأديب على الوجه الآتى:

( أ ) عميد الكلية التى يتبعها الطالب   رئيسا
(ب) وكيل الكلية المختص }
}
}
عضوين
(جـ) أقدم أعضاء مجلس الكلية

أما بالنسبة إلى الكليات التى ليس فيها وكيل أو مجلس للكلية فتشكل لجنة التأديب من عميد الكلية، وأقدم عضوين من أعضاء هيئة التدريس بها.
ويصدر قرار إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
وعند غياب أحد أعضاء اللجنة أو قيام مانع به يحل وكيل الكلية محل العميد ويحل محل الوكيل أقدم أعضاء مجلس الكلية أو أقدم أعضاء هيئة التدريس بها ويحل محل هؤلاء من يليه فى الأقدمية.
وفى حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تشكل بقرار من رئيس الجامعة.
المادة 251 - القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (249) تكون نهائية، ومع ذلك يجوز الطعن فى القرار الصادر باحدى العقوبات التأديبية المبينة بالبنود 6، 7، 8، 9 من المادة (248)، ويكون الطعن بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويقوم رئيس الجامعة بابلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوما، ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه الآتى:

( أ ) نائب رئيس الجامعة المختص   رئيسا
(ب) عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة أو أحد أساتذة الكلية المذكورة }
}
}
عضوين
(جـ) أستاذ من الكلية التى يتبعها الطالب

ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1403 (16 مارس سنة 1983)