الجريدة الرسمية فى 28 يوليه سنة 1983 - العدد 30

قانون رقم 91 لسنة 1983
بتنظيم الإعفاءات الجمركية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(مادة 1)

يقصد بالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ما يلى:
( أ ) ضريبة الوارد المقررة فى التعريفه الجمركية.
(ب) الضريبة الإضافية على الواردات والصادرات المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1963
(جـ) الرسم الإحصائى الجمركى المفروض بالقانون رقم 5 لسنة 1962
(د) رسم الدعم لمشروعات التنمية الاقتصادية المفروض بالقانون رقم 6 لسنة 1969

(مادة 2)

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة ما يأتى:
أولا: ما تستورده الجهات المبينة فيما بعد من آلات ومعدات وأدوات وأجهزة فنية ووسائل نقل لازمة لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها بما فى ذلك قطع الغيار اللازمة:
1 - هيئة كهرباء مصر.
2 - هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
3 - هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.
4 - هيئة كهرباء الريف.
5 - الجهات القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى المنصوص عليها فى القانون رقم 217 لسنة 1980
6 - الهيئة المصرية العامة للبترول.
7 - الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد).
8 - الشركة العامة للبترول.
9 - الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
10 - الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
11 - الهيئة القومية للبريد.
12 - الجهات الأجنبية التى تتولى تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسيعها أو تعميقها.
ثانيا: ما يستورده اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أجهزة ومعدات هندسية وأشرطة تسجيل واسطوانات وأفلام خام أو مسجل عليها لاستخدامها فى الأغراض اللازمة للإذاعة المسموعة والمرئية.

(مادة 3)

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة الأشياء الآتية والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على توصية الوزير المختص:
1 - الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من العدد والأدوات والآلات الواردة برسم الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبشرط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيسى.
2 - ما تستورده الجمعيات التعاونية للثروة المائية والجمعيات التعاونية لمحافظات الحدود من آلات ومعدات وأدوات وماكينات لازمة لنشاطها.
3 - الهدايا والهبات والمعونات وما يستورد من أدوات ومهمات لحساب الهيئات الاهلية لرعاية الشباب والرياضة اللازمة للممارسة نشاطها الرياضى وكذلك ما تستورده الجهة الإدارية المركزية المختصة من هذه الأدوات لصالح الأنشطة الرياضية للشباب والرياضية.
4 - الهدايا والهبات والمعونات الواردة برسم دور العبادة التى تركب أو تستعمل فى المبنى وتكون لازمة لاقامة الشعائر الدينية.
5 - الأجهزة الخاصة بالصوت والضوء والعرض والتكييف المركزى اللازمة لإنشاء دور العرض السينمائى.
6 - الأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضى والمعوقين.
7 - المطبوعات والأدوات المكتبية والنماذج والعينات والهدايا غير المخصصة للبيع الواردة من المراكز الرئيسية لشركات الطيران والملاحة البحرية الأجنبية وفروعها بالخارج إلى فروعها بجمهورية مصر العربية بشرط المعاملة بالمثل.
8 - المكونات اللازمة لتجميع وتصنيع أجهزة التليفزيون والراديو والمسجل والبيك آب التى تستوردها شركات القطاع العام ويسقط هذا الإعفاء إذا لم تقم هذه الشركات بنفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتصنيع نسبة من هذه المكونات يحددها وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية.
9 - الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين عند القدوم والمغادرة من سياح وعابرين ومقيمين فى البلاد.
10 - الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة بحارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
11 - الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى الجمهورية بشرط التحقق من عينيتها.
12 - الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها.
13 - الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.
14 - الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها، وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الإنتاج المحلى.
15 - المعدات والمهمات التى تستوردها الجهات التابعة لوزارة الطيران المدنى العاملة فى مجال الطيران المدنى واللازمة لمباشرة نشاط هذه الجهات.
16 - الآلات والمعدات ومواد البناء الأساسية ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء (من غير سيارات الركوب) اللازمة لتنفيذ المشروعات والتى تقوم بها الجهات المبينة فيما يلى:
( أ ) الجهات القائمة بالتعمير المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1974
(ب) الجهات القائمة على إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها فى القانون رقم 59 لسنة 1979
(ج) الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الخاضعة للقانون رقم 143 لسنة 1981
(د) وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981
(هـ) الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات الإسكان الشعبى التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
17 - الآلات والمعدات التى يستوردها بنك ناصر الاجتماعى اللازمة لإنشاء المشروعات التى يملكها بالكامل.
18 - الآلات والمعدات اللازمة لنشاط الجمعيات التعاونية الخاضعة للقانون رقم 109 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الاستهلاكى.
19 - الهدايا والهبات من الآلات والمعدات الواردة برسم النقابات المهنية والعمالية وبشرط أن تكون لازمة لنشاطها الرئيس.

(مادة 4)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وبناء على اقتراح وزير المالية الإعفاء من كل أو بعض الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها أو تأجيل سدادها أو تقسيطها وذلك لمدد لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك بالنسبة إلى الجهات الآتية:
1 - الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية، وذلك بالنسبة لما تستورده من آلات ومعدات وأدوات لازمة لإنشاء المشروعات المقبولة فى نطاق أحكام القانون 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى التى يقع عليها وحدها عبء أداء الضريبة.
2 - المشروعات التى يوافق عليها تطبيقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشاء هذه المشروعات.
ويسرى هذا الحكم على شركات المقاولات الأجنبية والبيوت الاستشارية الأجنبية العاملة فى مشروعات التعمير ويصدر بتحديد هذه الشركات والبيوت قرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الوزير المختص.
3 - المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1973 بالنسبة لما تستورده من أصول رأسمالية ومواد وتركيبات البناء اللازمة لإنشائها.

(مادة 5)

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها وبشرط المعاينة:
1 - ما تستورده المنشآت المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة من الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل (فيما عدا سيارات الركوب والأثاث) اللازمة لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة، وذلك دون إخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادتين 36، 37 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974
2 - سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة بشرط أن تكون مجهزة تجهيزا طبيا خاصا تخصص للاستخدام الشخصى لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة أو العاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون فى العمليات الحربية أو فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ونتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف والذين تستدعى حالاتهم بناء على قرار من المجلس الطبى العسكرى المركزى تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا، وذلك وفقا للشروط الآتية:
( أ ) أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب وحالة المصاب الصحية حسبما يقرره المجلس الطبى العسكرى العام.
(ب) ألا يزيد عدد سلندرات السيارة عن أربعة وألا تتجاوز سعة محرك السيارة عن 1600 سم.
(جـ) ألا تجاوز قيمة السيارة ما يحدده مجلس الوزراء وفى حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها لكافة الاشتراطات الأخرى فيقتصر الإعفاء على ما يساوى القيمة المذكورة.
(د) ألا يتمتع المعوق بهذا الإعفاء لأكثر من مرة واحدة.
(هـ) يحظر التصرف فى السيارة أو الدراجة المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.
وفى حالة التصرف فى السيارة أو الدراجة بعد مضى خمس سنوات تستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالتها وقيمتها وفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
وفى جميع الأحوال لا تستحق الضريبة الرسوم الملحقه بها إذا تم التصرف بعد وفاة مالك العربة أو الدراجة.
3 - الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية والسيارات الخاصة لأعضاء البعثات والإجازات الدراسية للدارسين تحت الإشراف العلمى للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو على منح أجنبية أو على نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته فى حالة وفاته.
وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) ألا تزيد قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الأشياء المعفاة طبقا للفقرة السابقة على ثلاثة آلاف جنيه.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(جـ) الحصول على تصديق من القنصل المختص أو وزارة الخارجية المصرية على كشف بالأشياء الواردة بالبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
(د) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حصول صاحب الشأن على الدكتوراه أو ما يعادلها ويجوز لوزير المالية التجاوز عن بشرط المدة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
ولا يجوز الجمع بين هذا الإعفاء وأى إعفاء آخر.
وفى حالة استحقاق أحد الزوجين أو كليهما معا للإعفاء المقرر بهذه المادة واستحقاق أحدهما لإعفاء من نوع آخر فيسرى الإعفاء المقرر بهذه المادة ما لم يقرر الزوجان اختيار لإفادة من الإعفاء الآخر.
ويحظر التصرف فى أى شئ من الأشياء المعفاه خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج النهائى عن الأشياء المعفاة وإلا استحقت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت السداد وطبقا لفئات التعريفة الجمركية السارية فى هذا التاريخ.
4 - ما تستورده الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اللازمة لنشاطها.
5 - الاشياء التى ترد إلى رئاسة الجمهورية للاستعمال الرسمى التى يحددها امين عام رئاسة الجمهورية.
6 - الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية المستعملة الخاصة بالخبراء الأجانب الذين تستقدمهم الدولة للاستفادة من خبراتهم والمستثمرين الأجانب العاملين بإحدى الشركات المنشأة طبقا لأحكام قانون استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة، وذلك عند قدومهم إلى الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة بالشروط الآتية:
( أ ) أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب الشأن إلى البلاد.
(ب) ألا تجاوز قيمة الاشياء المعفاة ثلاثة آلاف جنيه.
7 - المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
8 - مواد الوقود وزيوت التشحيم اللازمة للطيران الداخلى.
9 - المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها.
10 - ما تستورده الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى من الجرارات والآلات الميكانيكية والكهربائية والآلات الزراعية اللازمة لها ولأعضائها ومستلزماتها من قطع الغيار وإطارات الكاوتشوك والسيور المستخدمة فى أغراض الزراعة وخراطيم المقاومة ذات الضغط العالى وآلات ومعدات التدريج والتقليب وآلات التبريد اللازمة للإنتاج الزراعى والموتورات البحرية وقطع غيارها وشباك الصيد الخاصة بمستلزمات الإنتاج السمكى.
وكذا الفلين والرصاص والغازولات وكذا المعدات والمستلزمات الخاصة بمشروعات تنمية الثروة الحيوان والداجنة، كما يسرى هذا الإعفاء على البذور والتقاوى والمستلزمات التى يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بالاتفاق من وزير الزراعة بناء على اقتراح الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
ولا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وفى حالة التصرف قبل انتهاء هذه المدة تخطر مصلحة الجمارك وتسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت الإفراج عنها من الجمارك وطبقا للتعريفة الجمركية السارية فى ذلك التاريخ.
ويسرى حكم هذا البند على الحائزين لأراض زراعية الذين يتعاملون مع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له، على أن يتم الاستيراد برسم البنك الرئيسى.
كما تعفى الجمعيات المذكورة من الرسوم الجمركية التى تفرض على كافة الأدوات والمهمات والآلات التى ترد من الهيئات الأجنبية المعنية بشئون التعاون والتى تقدمها للتعاونيات لخدمة أغراض التعاون.
11 - الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى لجمهورية مصر العربية، وموظفى وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفى الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الامم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك رعايا جمهورية مصر العربية العاملين فى الخارج بجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية، وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن يتم الإعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل أو إنهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاستيداع أو عودة أسرهم فى حالة الوفاة.
(ب) أن تكون هذه الأشياء قد تم تملكها واستعمالها قبل تحقق سبب العودة.
(جـ) الحصول مقدما على موافقة رئيس البعثة التى ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبينا به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والاثاث، وترسل صورته فورا إلى وزارة الخارجية.
(د) ألا تجاوز قيمة الأشياء المعفاة بالنسبة للمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 30% من مجموع المرتب وبدل التمثيل عن مدة السنة السابقة على صدور قرار النقل أو انتهاء الخدمة، وألا تقل مدة المهمة عن سنة.
12 - الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير المالية.

(مادة 6)

تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ووفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص:
1 - ما تستورده وزارة الدفاع لأغراض التسليح من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات واجهزة طبية وأدوية.
2 - ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية تنفيذا لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح.
3 - ما تستورده هيئة المخابرات العامة من أشياء لازمة لنشاطها.

(مادة 7)

يحظر التصرف فى الأشياء المعفاة طبقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون إلا بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة حسب حالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.

(مادة 8)

يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة، وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية:
1 - ما يرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر.
2 - ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين السابقين بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية.
3 - ما يرد للاستعمال الشخصى - مع التقيد بالمعاينة - من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند (1) من هذه المادة بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار اليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال.