الجريدة الرسمية فى 15 سبتمبر سنة 1983 - العدد 37

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 355 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
بناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى نصوص المواد 77، 86، 87، 88 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الفقرات والبنود الآتية نصوصها:
المادة 77 فقرة ثانية - ويصدر باعتماد القبول قرار من رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه.
المادة 86 بند 5 - وفى جميع الأحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه.
المادة 87 فقرة ثانية - ويصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه.
المادة 88 فقرة سادسة - ويصدر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل قيد الطلاب المنتسبين قرار من رئيس الجامعة التى يتم قبول الطالب فيها أو تحويله أو نقله إليها أو ممن ينيبه من نوابه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1403 (3 سبتمبر سنة 1983)