الجريدة الرسمية فى 8 ديسمبر سنة 1983 - العدد 49

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 182 لسنة 1983
بشأن الموافقة على الاتفاقية الخاصة باللحوم البقرية التى وقعت عليها
حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 28/ 12/ 1981 فى نطاق
منظمة الجات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الخاصة باللحوم البقرية التى وقعت عليها حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 28/ 12/ 1981 فى نطاق منظمة الجات، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1403 (30 مايو سنة 1983)