الجريدة الرسمية فى 27 أكتوبر سنة 1983 - العدد 43

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 412 لسنة 1983
بإضافة ميناء دمياط الجديد إلى الجدولين رقمى 2، 3 الملحقين
بالقانون رقم 24 لسنة 1983

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسوم والمكوث؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 فى شأن مشروع ميناء دمياط الجديد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف ميناء دمياط الجديد بالحدود الموضحة بالبيان المرفق إلى الموانى الواردة بكل من الجدولين رقمى (2، 3) الملحقين بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 المحرم سنة 1404 (17 أكتوبر 1983)

بيان بحدود ميناء دمياط الجديد
الميناء الحدود
دمياط الجديد خط وهمى يصل بين نهايتى حاجزى
الأمواج الخارجيين الشرقى والمغربى