الجريدة الرسمية فى 28 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 "تابع"

قانون رقم 79 لسنة 1975
بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية)

يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) الأمر الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية.
(2) الأمر الصادر فى 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية.
(3) الأمر الصادر فى 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية.
(4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية.
(5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية.
(6) القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
(7) القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(8) القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
(9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(10) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
(11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
(12) القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(13) القانون رقم 75 لسنة 1964 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(14) لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة 1930
(15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش.

(المادة الثالثة)

تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة الثانية صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه.
وتلتزم تلك الجهات بالحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة.

(المادة الرابعة)

يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.

(المادة الخامسة)

على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة السادسة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1395 (24 أغسطس سنة 1975)