الجريدة الرسمية فى 30 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 "مكرر"

قانون رقم 90 لسنة 1975
بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعاشات والمكافآت لأفراد القوات المسلحة بأحكام القانون المرافق.
مادة 2 - مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(1) القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية.
(2) القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
(3) القانون رقم 150 لسنة 1957 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين لضباط القوات المسلحة.
(4) القانون رقم 40 لسنة 1958 فى شأن المعاشات والتعويضات التى تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية.
(5) القانون رقم 233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
(6) القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وذلك بالنسبة إلى ما ورد فيه من أحكام تتعلق بالمعاشات والمكافآت.
(7) القانون رقم 236 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة.
(8) القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة.
مادة 3 - يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك إلى أن تعدل أو تلغى.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 19 شعبان سنة 1395 (26 أغسطس سنة 1975)