الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 مكرر "أ"

قانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الباب الأول
نظام الأكاديمية وإدارتها

مادة 1 - تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية.
مادة 2 - تتكون الأكاديمية من:
(1) القسم العام.
(2) القسم الخاص.
(3) قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
(4) قسم التدريب.
ويكون للأكاديمية موازنة مستقلة فى موازنة وزارة الداخلية.
مادة 3 - يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها.
ويعاون مدير الأكاديمية بالنسبة إلى كل قسم نائب للمدير برتبة لواء يرأس القسم ويتولى إدارته وتصريف شئونه تحت إشراف مدير الأكاديمية.
ويكون لنائب المدير فيما يختص بالقسم الذى يرأسه اختصاصات رئيس المصلحة.
مادة 4 - يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من:
أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويا.
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية يختاره وزير الداخلية.
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات يختاره هذا المجلس سنويا.
نواب مدير الأكاديمية.
مستشار الدولة رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد القانونية بالقسم العام بالأكاديمية يختاره أعضاؤها.
ممثل لأعضاء هيئة تدريس المواد غير القانونية يختاره أعضاؤها.
وعند غياب مدير الأكاديمية يرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط.
مادة 5 - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة.
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة 6 - تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
مادة 7 - يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى:
(1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها، وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم.
(2) وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية.
(3) وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة.
(4) وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.
(5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
(6) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
(7) اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية.
(8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية.
(9) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
(10) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى.
(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.