الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 مكرر "أ"

قانون رقم 92 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يعمل بالنظام الأساسى المرافق بكل من الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوى وأية كلية عسكرية أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بتطبيق النظام الأساسى المرافق عليها.
مادة 2 - تلغى القوانين رقم 34 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الحربية، ورقم 35 لسنة 1963 بشأن النظام الأساسى للكلية البحرية، ورقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30 أغسطس سنة 1975)