الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 مكرر "أ"

قانون رقم 93 لسنة 1975
فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية فى القوات المسلحة والتخصصية فى فروع العلوم العسكرية والتكنولوجيا ومرجعا فى التطبيق العلمى والتكنولوجى فى النواحى الحربية، وتختص بما يأتى:
( أ ) تخريج ضباط مهندسين تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية والقيادية لتولى الوظائف الهندسية والفنية بالقوات المسلحة.
(ب) عقد الدراسات العليا العلمية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه فى المجالات الهندسية والعلمية.
(ج) تأهيل وإعداد الضباط للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
(د) إجراء البحوث الأكاديمية والتطبيقية التى تتصل بنواحى الدراسة بها والبحوث التى تتفق والسياسة العامة للبحوث الفنية بالقوات المسلحة.
(هـ) إجراء الدراسات المستحدثة لمواجهة متطلبات القوات المسلحة واقتراح الجديد فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية مما يؤثر على المعدات الحربية واستخدامها القتالى التكتيكى والفنى وإعداد الضباط المؤهلين لإبداء المشورة الفنية لأجهزة وقيادات القوات المسلحة.
(و) الاشتراك مع الأجهزة المختصة فى تخطيط وتطوير التعليم الهندسى والفنى بالقوات المسلحة للتأكد من أن ما يدرس من معلومات علمية أو فنية على المستوى المطلوب لتغطية احتياجات القوات المسلحة الحالية والمستقبلة.
(ز) تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة من الكليات الأجنبية فى النواحى الفنية العسكرية وإقرارها بالاشتراك مع وزارة التعليم العالى.
(ح) أى اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.
ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الحربية.
مادة 2 - يتولى تنظيم وإدارة الكلية:
( أ ) المجلس الأعلى.
(ب) مجلس التعليم.
(ج) مجلس الكلية.
(د) مدير الكلية.
مادة 3 - يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط المقررة فى الجامعات المصرية.
مادة 4 - مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وذلك فى التخصصات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
مادة 5 - تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى وزير الحربية قبولهم فى هذه الدراسات لرفع كفاءتهم العلمية والفنية.
مادة 6 - تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التى تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية.
وتكون مدة الدراسة فى كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة دراسية واحدة على الأقل.
مادة 7 - تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية.
ويشترط لإجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية، ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة سنتين دراسيتين.
مادة 8 - تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراة التى تقوم أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم والمناقشة التى يشكلها مجلس الكلية، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة.
مادة 9 - يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية والفنية والتطبيقية طبقا للسياسة العامة للبحوث الفنية للقوات المسلحة.
مادة 10 - يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للقسم العلمى بمراعاة النسبة المئوية لمجموع الدرجات النجاح وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للكلية.
مادة 11 - يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها.
مادة 12 - تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدى الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها فى مقابل الاشتراك فى النشاط الثقافى والعلمى والرياضى والاجتماعى.
ولمجلس الكلية تحديد الحالات التى يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذه المبلغ فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية.
مادة 13 - يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذى تمنح فية هذه الرتبة لأقرانهم من خريجى الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
مادة 14 - يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التى تحدد باللائحة الداخلية بما لا يجاوز مكافأة التفوق المقررة لطلبة الجامعات.
مادة 15 - يحرم من دخول الامتحان النهائى للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مرة رسوب كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 50% من ساعات دراستها.
مادة 16 - يفصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية.
( أ ) الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف.
(ب) حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(ج) رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة الدراسية الواحدة.
(د) الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
مادة 17 - يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية فى الحالات الآتية:
( أ ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة.
(ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية.
(جـ) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله.
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثى الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية.
مادة 18 - يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
مادة 19 - يمنح خريجو الكلية - بقرار من وزير الحربية - درجة البكالوريوس فى الهندسة فى أفرع التخصص المختلفة، وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا بما فى ذلك حق القيد فى نقابة المهندسين، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
مادة 20 - يعين خريجو الكلية تحت الاختبار فى رتبة أقرانهم من خريجى الكلية الحربية الملتحقين معهم فى عام الالتحاق ذاته.
وتسرى فى شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة على أن يصدر وزير الحربية قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.
مادة 21 - يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتى الماجستير أو الدكتوراه هذه الدرجات بعد اجازة الدراسات أو الوسائل المقدمة منهم.
مادة 22 - يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة فى القانون رقم 41 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
مادة 23 - يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ولم يسبق تعيينهم ضمن أعضاء هيئة التدريس طبقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، ويجوز تعيينهم فى هيئة التدريس خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد:
( أ ) أن يكون قد مضت أربع سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد مضت اثنا عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة.
(ج) أن يكون قد قام منذ حصوله على درجة الدكتوراة بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو أن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
ثانيا - بالنسبة لوظيفة أستاذ:
( أ ) أن يكون قد مضت ثمانى سنوات على الأقل على حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى تخصصه.
(ب) أن يكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس فى العلوم أو الهندسة.
(جـ) أن يكون قد قام قبل تعيينه بإجراء بحوث مبتكرة أو أن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس التعليم بالكلية أو أن يكون قد قام بإجراء أعمال إنشائية ممتازة فى تخصصه.
مادة 24 - يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وذلك من بين الضباط المستوفين لشروط أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشهود لهم بالكفاية العسكرية والعلمية.
مادة 25 - تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتشمل الآتى:
( أ ) تنظيم وإدارة الكلية.
(ب) تشكيل واختصاصات:
1 - المجلس الأعلى للكلية.
2 - مجلس التعليم.
3 - مجلس الكلية.
4 - مدير الكلية.
(ج) شروط قبول الطلبة.
(د) تنظيم هيئة التدريس.
(هـ) نظام الدراسة والامتحانات.
(و) الأحكام المالية.
(ز) الحوافز.
(ح) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
مادة 26 - يلغى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية.
مادة 27 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30 أغسطس سنة 1975)