الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 مكرر "أ"

قانون رقم 95 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن
شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط
الصف والجنود بالقوات المسلحة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق بالقانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له جدول فئات رواتب أفراد القوات المسلحة وأحكام تطبيقه المرفق.
مادة 2 - ترفع رواتب ضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بمقدار الزيادة فى بداية مربوط درجاتهم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك دون إخلال بأحقيتهم فى صرف العلاوات الدورية المستحقة لهم والفئات المبينة فى الجدول المرفق.
مادة 3 - يصدر وزير الحربية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30 أغسطس سنة 1975)

أحكام تطبيق الجدول

(1) المساعدون الأول الذين تصل رواتبهم إلى نهاية مربوط هذه الدرجة ولا تتاح لهم فرصة الترقية إلى رتبة الملازم شرف أو اللذين لا يرغبون فى الترقية إليها يستمرون فى صرف علاوات دورية قدرها 18 جنيها إلى أن يتموا ست سنوات خدمة فى درجة مساعد أول وعندئذ يمنحون درجة مساعد ممتاز وعلاوة قدرها 24 جنيها سنويا حتى يصل راتبهم إلى 720 جنيها سنويا (60 جنيها شهريا).
(2) فى حالة ترقية أحد المساعدين الأول أو الممتازين إلى رتبة ملازم شرف وكان راتبه يعادل أو يجاوز بداية مربوط رتبة الملازم العامل يستمر فى صرف هذا الراتب ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة على تاريخ حصوله على آخر علاوة ثم يتدرج راتبه بالزيادة ويستمر فى صرف علاوة دورية سنويا بالفئة المقررة للرتبة المماثلة لرتبته بجدول فئات رواتب الضباط العاملين الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة دون التقيد بنهاية مربوط الرتبة وذلك حتى نهاية مربوط رتبة الرائد.
وفى حالة الترقية إلى رتبة الملازم شرف وكان راتب المرقى يقل عن بداية مربوط رتبة الملازم العامل يمنح هذا المربوط ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة من تاريخ الترقى ثم يتدرج راتبه بالزيادة طبقا للأحكام الواردة بالفقرة السابقة. أما فى حالة عدم التوصية بتثبيت الملازم شرف فى رتبته فيعامل بالنسبة إلى راتبه وعلاواته الدورية وتعويضاته العسكرية معاملة المساعد الممتاز
(3) تسرى الأحكام الواردة بالبند السابق على من يعين من المساعدين وضباط الصف الفنيين فى رتبة الملازم فنى أو مالى.
وفى حالة ترقيته إلى رتبة المقدم فأعلى يطبق عليه فئات جدول رواتب الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الضباط الفنيين من غير خريجى المعهد الفنى للقوات المسلحة.
(4) ضباط الصف من درجة رقيب أول الذين لا تسمح مؤهلاتهم أو مهنهم بالترقية الى أعلى من هذه الدرجة ويتقرر بقاؤهم بالخدمة يمنحون بعد وصولهم الى نهاية درجة رقيب أول علاوه قدرها 18 جنيها (ثمانية عشر جنيها) سنويا إلى أن يصل راتبهم الى 492 جنيها سنويا.