الوقائع المصرية - العدد 2 - فى 2 يناير سنة 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4483 لسنة 1999

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء؛
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون الإعفاء من الحد الأقصى لارتفاع المبانى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة رقم (13) من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء فى الحالات الآتية:
( أ ) مبانى المنشآت السياحية والفنادق.
(ب) المبانى والمنشآت الخدمية والإنتاجية المتعلقة بمصالح المواطنين.
(جـ) مبانى البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الدولية المعتمدة لدى جمهورية مصر العربية وبما لا يتعارض مع أى قوانين خاصة لذلك وبشرط المعاملة بالمثل.

(المادة الثانية)

يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتقييد أو الإعفاء من الحد الأقصى للارتفاع بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناء على طلب المحافظ المختص، على أن يتضمن هذه الطلبات أسباب ومبررات الطلب.

(المادة الثالثة)

على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رمضان سنة 1420 هـ
                (الموافق 26 ديسمبر سنة 1999 م).