الجريدة الرسمية فى 31 أغسطس سنة 1975 - العدد 35 مكرر "ب"

قانون رقم 96 لسنة 1975
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971
بإصدار قانون المخابرات العامة، والقانون رقم 80 لسنة 1974
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (38) وبالمادة (40) وبالفقرة الثانية من المادة (66) وبالمادة (67) من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة النصوص الآتية:
مادة 38 (فقرة ثالثة) - وفى جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للرتبة العسكرية أو الفئة التى كان يشغلها الفرد، على أن يأتى تاليا فى أقدمية الفئة المنقول إليها لأحدث الشاغلين بها.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يحدد أقدمية معينة للأفراد فى الوظائف التى يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية، كما يجوز لرئيس المخابرات العامة ذلك بالنسبة للوظائف الأخرى إذا كان للمنقول مدد خدمة سابقة فى الوظائف المماثلة تكسبه خبرة فى أعمال الوظيفة المرشح لها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 40 - يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة فى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى للفرد عنه نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمنى متى بلغت خدمته الفعلية فى المخابرات العامة خمس سنوات. ولا يحول دون ضم علاوة المخابرات بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى أو الربط الثابت المنقول منه أو إليه.
فإذا أعيد الفرد للخدمة بالمخابرات العامة تعاد تسوية تدرج مرتبه بافتراض عدم النقل أو إعادة التعيين وذلك باستبعاد علاوة المخابرات السابق ضمها لمرتبه عند نقله منها أو إعادة تعيينه فى جهات أخرى دون المساس بأقدميته فى الفئة التى أعيد لها.
وفى جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات فى المرتب الأساسى لأفراد المخابرات العامة عند نقلهم أو تعيينهم إذا كان النقل أو التعيين قد تم بناء على طلب الفرد أو لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته.
مادة 66 فقرة ثانية - "ولمن يتقرر نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمنى من أفراد المخابرات العامة إلى وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه فى هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل أو إعادة التعيين بسبب لا يمس شخص أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التى تكسبه حقا فى المعاش منها عشر سنوات خدمة فعلية فى المخابرات العامة".
مادة 67 - تعامل علاوة المخابرات معاملة المرتب الأساسى فى استقطاع المعاش وتضم إلى المرتب فى حساب المعاش إذا انتهت خدمة الفرد بغير الاستقالة أو لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته.
مادة 2 - يضاف إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة مادة جديدة برقم (81) مكرر نصها الآتى:
"تحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تمس الشخص أو تصرفاته فى تطبيق أحكام هذا القانون".
مادة 3 - يستبدل بالمادتين (1) و(8) من القانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة النصان الآتيان:
مادة 1 - يكون التعيين فى وظائف المخابرات العامة بالنسبة إلى حملة المؤهلات فوق المتوسطة التى تزيد مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها على ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها، وعلى خمس سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها فى الفئة الثامنة، وبأقدمية افتراضية فيها بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المذكورة، وتضاف إلى بداية مربوط الفئة علاوة من علاواتها عن كل سنة من هذه السنوات الزائدة.
ويرفع مرتبهم بعد قضاء فترة الاختبار مباشرة بمقدار 36 جنيها سنويا عن بداية الربط المقرر لمؤهله.
مادة 8 - يمنح رئيس المخابرات العامة ونائبه والوكلاء الأول والوكلاء علاوة مخابرات مقدارها خمسمائة جنيه سنويا وتسرى فى شأنها الأحكام المقررة فى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
مادة 4 - يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة فقرة ثالثة، كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (4) مكرر نصهما الآتى:
مادة 3 - فقرة ثالثة: ويجوز لرئيس المخابرات العامة أن يقرر تطبيق قواعد حساب مدد الخدمة السابقة المعمول بها فى شأن العاملين المدنيين بالدولة على أفراد المخابرات العامة.
مادة 4 (مكررا) - تعاد تسوية حالة العاملين الموجودين فى الخدمة والحاصلين على المؤهلات المذكورة فى المادتين (1) و(2) ممن سبق حصولهم على الفئة المقررة لمؤهلاتهم وذلك اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور دون أن يترتب على ذلك صرف فروق مالية عن الماضى.
مادة 5 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30 أغسطس سنة 1975)