الوقائع المصرية - العدد 20 (تابع) - فى 26 يناير سنة 2000

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 43 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون سوق رأس المال المشار إليه نشاط "التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات"، وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع مزاولة هذا النشاط.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 1/ 2000