الوقائع المصرية - العدد 20 (تابع) - فى 26 يناير سنة 2000

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 44 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (39) و(92) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصان الآتيان:
مادة (39):
"تسرى على السندات وصكوك التمويل القواعد والأحكام المقررة للأسهم الواردة بالقانون وهذه اللائحة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها".
مادة (92):
"يكون تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية فى المكان والمواعيد التى تحددها إدارة البورصة، ويجب عرض هذه الأوامر بطريقة تكفل العلانية وبالبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقاً للقواعد التى تقررها الهيئة.
وعلى شركة السمسرة فى حالة قيامها بعملية تنفيذاًَ لأوامر صادرة إليها من طرفيها الإعلان عن ذلك بطريقة واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ العملية، على أن تكون أسعارها مساوية لسعر الإقفال أو سعر التداول حسب الأحوال. ويجوز لكل شركة خلال مدة الإعلان التدخل لتنفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى من سعر الطلب أو أقل من سعر العرض.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، لا يجوز التدخل فى عمليات التعامل على السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة، ويكون الإعلان عنها على لوحة التداول بعد تنفيذها مباشرة أو فى أول جلسة التداول التالية إذا كانت العملية قد تمت خارج أوقات التداول الرسمية.
وتضع إدارة البورصة القواعد المنظمة لتطبيق أحكام هذه المادة".

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها باب جديد بعنوان "الباب السابع: نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات"، بالنص الآتى:

الباب السابع
نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات
(الفصل الأول)
أحكام عامة

مادة (269):
يتناول نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات بيع وشراء جميع أنواع السندات وصكوك التمويل وأذون الخزانة وغيرها من الأوراق المشابهة وتغطية الاكتتاب فيها سواء باسم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط ولحسابها الخاص أم باسم ولحساب عملائها. ويعبر عن الشركة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بلفظ "الشركة" كما يعبر عن هذه الأوراق بلفظ "السندات" فى تطبيق أحكام هذا الفصل والملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة.
ولمجلس إدارة الهيئة التصريح للشركة بالتعامل على تلك الأوراق بغير ذلك من الوسائل.

(الفصل الثانى)
الترخيص ومتطلبات العمل

مادة (270):
لا يجوز أن يقل رأس المال المصدر للشركة عن عشرين مليون جنيه مصرى، على ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن عشرة ملايين جنيه مصرى، وذلك بالإضافة إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى لرأس المال المقرر لمزاولة أنشطة أخرى مرخص بها للشركة.
وعلى الشركة أن تحتفظ فى كل وقت بصافى رأس مال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه مصرى أو عن (15%) من إجمالى التزاماتها، وفقا للمعايير المبينة بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، أيهما أكبر، وأن تخطر الهيئة فى اليوم الأخير من كل شهر بكل من صافى رأس المال وإجمالى الالتزامات.
مادة (271):
يجب أن تتوافر لدى الشركة الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة والمراجعة المالية وشروط الكفاءة اللازمة فى القائمين على إدارة الشركة، كما تلتزم الشركة بأن تفصل حسابات نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات عن حسابات أى نشاط آخر يرخص لها بمزاولته.
مادة (272):
يجوز للشركة أن تبرم اتفاقات تتضمن الأحكام المنظمة لعمليات إعادة شراء السندات بعد بيعها وحقوق والتزامات أطراف الاتفاق ويتم تنفيذ هذه الاتفاقات بموجب تبادل وثائق يبيع بموجبها أحد أطراف الاتفاق سندات إلى الطرف الآخر مع التزامهما بإعادة بيعها للطرف الأول فى تاريخ لاحق.
وتعد الهيئة نماذج للاتفاقات والوثائق المشار إليها على أن يتضمن نموذج الاتفاق أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين أطرافه، وأن يكون من بين عناصر نموذج الوثيقة نوع السندات محل التعامل وتاريخ استحقاقها والأسعار المتفق عليها بالنسبة للبيع وإعادة الشراء.

(الفصل الثالث)
قواعد الإفصاح

مادة (273):
على الشركة أن تفصح لعملائها كتابة وقبل تنفيذ أية عملية، عما إذا كان تعاملها معهم على سندات لحسابها الخاص أم لحساب عملائها وعن تعليمات التسوية والمقاصة، بالإضافة إلى العمولة التى تتقاضاها الشركة إذا كان التعامل لحساب أحد عملائها.
مادة (274):
إذا كان للسند محل التعامل أو للجهة التى أصدرته أو الضامنة لإصداره تصنيف ائتمانى، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن آخر تصنيف للسند قبل إتمام التعامل عليه، على أن تبين لهم أن التصنيف لا يعنى التوصية بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالسند، وأنه قابل للتعديل.
وفى حالة عدم وجود مثل هذا التصنيف، أو إذا كان قد تم تعديله خلال الشهر السابق على التعامل على السند، تعين على الشركة أن تفصح لعملائها عن ذلك وعن طبيعة التعديل.
مادة (275):
على الشركة أن تخطر الهيئة يوميا بإجمالى القيمة السوقية لما تحتفظ به من سندات، وذلك فى الوقت وعلى النحو الذى تحدده الهيئة، ووفقا للنموذج الذى تعده لهذا الغرض.
ويتم تحديد القيمة السوقية للسندات وفقا لسعر تداولها فى اليوم السابق، وفى حالة عدم التداول يتحدد سعرها قياسياً على أسعار تداول السندات المشابهة من حيث الشروط والتصنيف الائتمانى. فإذا لم تتوافر أسعار تداول سندات مشابهة، تعين على الشركة تحديد السعر وفقا لما تبديه شركتان أخرتان على الأقل عن الثمن الذى تقبلان التعامل به على السند.
وللهيئة أن تطلب من الشركة أن تقدم لها ما تراه ضروريا من التقارير الإضافية.

(الفصل الرابع)
التعامل فى السندات

مادة (276):
على الشركة تنفيذ أوامر العملاء بالشروط المحددة بأوامرهم، ويجوز تنفيذ العمليات خارج أوقات التداول الرسمية بالبورصة.
مادة (277):
يكون أمر شراء أو بيع السندات مكتوبا أو شفويا أو بأية وسيلة أخرى متعارف عليها، على أنه إن لم يكن مكتوبا فيجب أن يتم تأكيده كتابة.
ويكون تنفيذ العمليات على أساس التسليم مقابل سداد الثمن.

(الفصل الخامس)
التزامات الشركة

مادة (278):
لا يجوز للشركة أن تتقاضى عمولة عن عمليات البيع والشراء التى تتم لحسابها الخاص.
مادة (279):
تلتزم الشركة بتحرير اتفاق مع كل عميل لها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض، وترسل نموذجا منها للهيئة، على أن يتضمن، بالإضافة إلى البيانات الواردة فى المادة (229)، ما يأتى:
1 - تحديد أهداف العميل الاستثمارية.
2 - اسم وصفة من يمثل العميل إذا كان شخصا اعتباريا.
3 - تحديد ما يلزم على الشركة الإفصاح عنه فيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى للسندات.
4 - اسم البنك أو أمين الحفظ الذى يحتفظ لديه كل من الطرفين بأمواله وسنداته.
5 - أسلوب التخاطب بين الطرفين وتسليم أوامر العميل إلى الشركة.
6 - أسلوب تسوية أو حسم المنازعات التى تنشأ بين الطرفين عن تنفيذ أحكام الاتفاق.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة (280):
تسرى على الشركة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات السمسرة فى الأوراق المالية، كما يسرى على ما تقوم به من تغطية للاكتتاب فى السندات الأحكام الواردة فى هذه اللائحة بشأن شركات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 25/ 1/ 2000

الملحق رقم (4)

فى تطبيق أحكام المادة (270) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعرف كل من صافى رأس مال الشركة وإجمالى التزاماتها على النحو التالى:
أولا - صافى رأس مال الشركة:
يحسب صافى رأس مال الشركة على أساس صافى حقوق المساهمين طبقًا لقائمة المركز المالى فى نهاية كل يوم عمل والمعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، مضافًا إليه قروض المساهمين والقروض المساندة غير ذات الأولوية المقدمة للشركة والأرباح الرأسمالية غير المحققة للسندات التى تملكها الشركة أو التى ترتبط بعقود لإعادة شرائها، ومستبعدًا منه ما يأتى:
1 - الخسائر الرأسمالية غير المحققة للسندات المملوكة للشركة أو التى ترتبط بعقود لإعادة شرائها.
2 - الأصول الثابتة بعد خصم مجمع الإهلاك والأصول الأخرى التى لا يسهل تحويلها إلى نقدية، بما فى ذلك المصروفات المدفوعة مقدمًا وصافى أرصدة مصروفات التأسيس والمصروفات المؤجلة.
3 - كافة الأرصدة غير المضمونة من القروض الممنوحة للغير وأوراق القبض والمدينين بالإضافة إلى المطالبات عن تعويضات تأمينية، على أن يشمل ذلك الأرصدة المستحقة للشركة طرف شركات التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات والتى مضى أكثر من ثلاثين يومًا على تاريخ استحقاق الوفاء بها.
4 - السندات غير المتداولة أو غير القابلة للتداول لقيود تعاقدية أو قانونية.
5 - الالتزامات الناتجة عن الارتباطات التعاقدية بما فى ذلك الالتزامات على الشركة كضامن اكتتاب، ما لم تكن تلك الالتزامات مغطاة بعقود أخرى.
6 - الأرصدة المدينة وأوراق القبض للشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركات التى ساهمت فى تأسيس الشركة.
ثانيا - إجمالى التزامات الشركة:
يحسب إجمالى التزامات الشركة على أساس إجمالى الالتزامات طويلة الأجل والمتداولة بما فيها المخصصات عن التزامات متوقعة طبقًا لقائمة المركز المالى فى نهاية كل يوم عمل والمعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية أيًا كانت طبيعة المعاملات التى نشأت عنها تلك الالتزامات، ومستبعدًا منها ما يأتى:
1 - القروض المضمونة بسندات مملوكة للشركة، وذلك فى حدود القيمة السوقية لتلك السندات.
2 - الديون المستحقة على الشركة عن سندات لم يتم استلامها، ما لم يكن قد تم بيعها مرة أخرى.
3 - الأرصدة الدائنة المستحقة عن الاكتتاب فى سندات لم يتم استلامها من الشركة المصدرة على ألا تزيد فترة تلك الأرصدة عن يومين.
4 - الأرصدة الدائنة للعملاء فى حدود ما تم إيداعه فى حساب بنكى خاص لسداد تلك الأرصدة.
5 - قروض المساهمين أو القروض المساندة غير ذات الأولوية.