الجريدة الرسمية فى 21 أغسطس سنة 1975 - العدد 34

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 533 لسنة 1975
بشأن الموافقة على بروتوكول مد العمل باتفاقية القمح الدولية
لعامى 74/ 1975، 75/ 1976

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:

مادة وحيدة - الموافقة على بروتوكول مد العمل باتفاقية القمح الدولية لعامى 74/ 1975، 75/ 1976 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برياسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1395 (29 مايو سنة 1975)