الوقائع المصرية - العدد 8 - فى 12 يناير سنة 2000

وزارة المالية
قرار رقم 2 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (122) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليها، النص الآتى:
"يعلن عن المزايدة العلنية العامة طبقا لذات الإجراءات والحدود التى يجرى بها الإعلان عن الممارسة العامة والمبينة بهذه اللائحة، على أن يتضمن الإعلان بالإضافة إلى ذلك تعريف موجز عن موضوع البيع".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 1/ 2000