الوقائع المصرية - العدد 41 تابع ( أ ) - فى 20/ 2/ 2000

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 112 لسنة 2000
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى كتابى البنك المركزى المصرى المؤرخين 5، 12 يناير 2000"

قـرر:

مادة 1 - يحذف اسم "البنك العقارى المصرى" من أسماء المصارف المتخصصة الواردة بالمادة السابعة من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى.
مادة 2 - يعدل اسم "البنك العقارى العربى" الوارد بالمادة السابعة من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ليصبح "البنك العقارى المصرى العربى".
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 19/ 2/ 2000