الجريدة الرسمية فى 7 أغسطس سنة 1975 - العدد 32

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 741 لسنة 1975
بشأن تعديل الجدول حرف (ج) المرافق للقانون رقم 109
لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل الجدول حرف (ج) الخاص بمساعدى وضباط صف وجنود الشرطة المرافق للقانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه، برفع نهاية مربوط مساعد الشرطة من الدرجة الأولى إلى 780 جنيها سنويا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية 17 رجب سنة 1395 (26 يوليه سنة 1975)