الجريدة الرسمية فى 19 أغسطس سنة 1975 - العدد 33 مكرر "أ"

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 809 لسنة 1975
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972
فى شأن تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 فى شأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3183 لسنة 1969 فى شأن علاج العاملين والمواطنين بالخارج؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1579 لسنة 1970 فى شأن تخصيص حصيلة بيع المبانى والأراضى المخصصة لأغراض الجامعات ووزارة التعليم العالى للإنشاءات الجديدة بها؛
وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه المرفقة، وتلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1087 لسنة 1969، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

(المادة الثانية)

يستمر العمل باللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعات إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1395 (17 أغسطس سنة 1975)