الوقائع المصرية - العدد 51 (تابع) - فى 2/ 3/ 2000

وزارة الداخلية
قرار رقم 2777 لسنة 2000
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور المرفقة.

(المادة الثانية)

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية؛ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 2/ 3/ 2000