الوقائع المصرية - العدد 77 - فى 8/ 4/ 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 740 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند الفرعى (ب) من البند (3) والبند الفرعى (ب) من البند (8) والبندين الفرعيين (ج) و(هـ) من البند (10) من المادة (1) والمادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات حوافز الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 المشار إليه النصوص الآتية:
البند الفرعى (ب) من البند (3):
"(ب) تصميم الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وتصنيع المعدات وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ وإعادة الهيكلية للمصانع، ويشمل ذلك:
- أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
- إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها".
- تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج.
- إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق وإعادة الهيكلة الفنية والإدارة للمصانع.
البند الفرعى (ب) من البند (8):
"إقامة أو إدارة محطات استقبال الغاز الطبيعى أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول" ومشروعات إنتاج البتروكيماويات واستخلاص البوتاجاز والبروبان من الغاز.
البند الفرعى (ج) من البند (10):
"تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة محطات توليد الكهرباء على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها".
البند الفرعى (هـ) من البند (10):
1 - إقامة أو تشغيل أو إدارة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقًا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.
2 - إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقًا للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
مادة 22:
( أ ) فى تطبيق أحكام المادة (5) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار يكون المحافظ هو الجهة الإدارية المختصة بتخصيص وإبرام عقود الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الكائنة فى نطاق المحافظة واللازمة للشركات والمنشآت، وذلك طبقًا للقواعد والشروط المنظمة لذلك.
(ب) إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الإدارة المحلية طبقًا لحكم المادة (50) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هى الجهة الإدارية المختصة بتخصيص وإبرام عقود الأراضى الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للمادة (13) من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يضاف إلى نص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها البنود الآتية:
البند الفرعى (و) من البند (10):
1 - تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها وإدارة وتشغيل أو صيانة ما هو قائم من هذه الخطوط.
2 - تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.
3 - تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
البند (17):
"17 - تنمية المناطق العمرانية الجديدة:
تخطيط وإقامة المدن والمناطق الجديدة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتجهيزها بكافة المرافق والخدمات".
البند (18):
"18 - تصميم البرمجيات وإنتاج المحتوى الإلكترونى:
تصميم وتطوير البرمجيات ونظم التشغيل والنظم المدمجة وإدخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الالكترونية، وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية، وإنتاج المحتوى الالكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات".
البند (19):
"19 - إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية:
إنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية والحضانات العملية ومراكز التدريب لإعداد الباحثين ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك".
البند (20):
"20 - التصنيف الائتمانى:
تقييم المراكز المالية للمنشآت وتصنيفها ائتمانيًا وتوفير المعلومات عنها فى أسواق المال، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".
البند (21):
"21 - التخصيم:
القيام بأعمال شراء وتسييل ديون الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص"
البند (22):
"22 - إنشاء وإدارة وتشغيل أو صيانة وسائل النقل النهرى الجماعى داخل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وما بينهما".
البند (23):
"23 - إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات المرافق:
أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ولمشروعات المرافق على اختلاف أنشطتها".
البند (24):
"24 - تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها.
الشركات العاملة فى مجال تجميع القمامة وفضلات الأنشطة الإنتاجية والخدمية ومعالجتها، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى الحجة سنة 1420 هـ
                (الموافق أول أبريل سنة 2000 م).