الوقائع المصرية - العدد 208 - فى 12/ 9/ 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1858 لسنة 2000
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1991
فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقرار رقم 346 لسنة 1994؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة فى شأن القانون رقم 8 لسنة 1991 المشار إليه؛

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالقرارات الوزارية المعمول بها حاليًا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة من أحكام؛

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ
                    (الموافق 6 سبتمبر سنة 2000 م).