الوقائع المصرية - العدد 220 (تابع) - فى 26/ 9/ 2000

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 586 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (34) و(82) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليهما النصان الآتيان:
مادة 34 - "يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم إصدار سندات وصكوك تمويل متنوعة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للشركة أو لتمويل نشاط أو عملية بذاتها.
ويشترط لطرح السندات أو صكوك التمويل بقيمة تجاوز صافى أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقاً لآخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة، أو لطرحها للاكتتاب العام، الشروط الآتية:
1 - أن تقدم الشركة للهيئة شهادة بالتصنيف الائتمانى المنصوص عليها فى المادة (7) - ثالثا - بند (11) من هذه اللائحة، على ألا تقل درجته عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوك، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - أن تفصح الشركة فى نشرة الاكتتاب أو الدعوة إليه بحسب الأحوال عن كامل البيانات التى تشتمل عليها شهادة التصنيف الائتمانى.
3 - أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خلال شهر من انتهاء كل سنة مالية طوال فترة سريان السندات أو صكوك التمويل.
4 - أن تنشر الشركة كامل بيانات التصنيف فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال خمسة عشر يوما من صدور شهادته الأصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت على تغيير فى درجة التصنيف.
ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة الترخيص للشركة بإصدار سندات وصكوك تمويل بقيمة تجاوز صافى أصولها أو طرحها للاكتتاب العام فى حالة عدم الصلاحية للتصنيف الائتمانى أو إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه، وذلك كله فى الحدود التى يصدر بها القرار".
مادة 82 - "تجتمع جماعة حملة السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى فى مقر الشركة المصدرة، أو فى أى مكان آخر تحدده الجماعة للاجتماع فى المدينة التى بها مقر الشركة، وتتحمل الشركة نفقات الاجتماع والدعوة إليه وما يتقرر من مكافأة للممثل القانونى للجماعة".

(المادة الثانية)

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها بند جديد برقم (9) إلى المادة (135) وباب جديد بعنوان "الباب الثامن: نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية"، بالنصوص الآتية:
المادة 135 - بند 9 - "القواعد التى تضعها شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بشأن إجراء التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية التى تحول دون استخدام المعلومات المتاحة لدى تلك الشركات عن الجهات أو الأوراق المالية التى تقوم بتصنيفها فى غير غرض التصنيف".
"الباب الثامن: نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية":
مادة 281 - يقصد بلفظ "الشركة" فى تطبيق أحكام هذا الباب شركات تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 282 - لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن نصف مليون جنيه، على أن يكون مدفوعا بالكامل عند التأسيس".
مادة 283 - "لا يجوز أن يكون مساهمًا فى الشركة أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو البنوك أو مراقبى الحسابات أو الجهات التى يتم تصنيفها أو تصنيف ما تصدره من أوراق مالية، وعلى الشركة أن تتجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها وألا يكون لها أو لأى من العاملين بها مصلحة مع الجهة التى يتم تصنيفها أو التى تصدر السند أو صك التمويل محل التصنيف.
مادة 284 - يحظر على الشركة إجراء أى تعديل فى قواعد التصنيف الائتمانى والدرجات الدالة عليه أو فى قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها والمنصوص عليها فى البند (9) من المادة (135) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على التغيير.
مادة 285 - يجب أن يتوافر فى العضو المنتدب للشركة وفى العاملين بها من شاغلى الوظائف الرئيسية الخبرة الكافية فى مجال تصنيف الأوراق المالية أو فى مجال تحليل الائتمان ودراسة الجدارة الائتمانية، وذلك طبقاً للشروط التى تضعها الهيئة.
وعلى الشركة إخطار الهيئة بالهيكل التنظيمى للعاملين بها وبخبرة شاغلى الوظائف الرئيسية والخبراء الذين تستعين بهم فى مجال عملها.
مادة 286 - يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتمانى على اسم الشركة التى أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرح المقصود منه وعلى بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات المقابلة لها لدى الشركات الأخرى التى تزاول ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة.
مادة 287 - على الجهة الراغبة فى الحصول على تصنيف ائتمانى لها أو لما تصدره من أوراق مالية أن تقدم للشركة ما تطلبه من البيانات اللازمة لإجراء التصنيف، على أن تكون حقيقية ودقيقة ومعبرة عن مركزها المالى.
مادة 288 - يكون إصدار شهادات التصنيف الائتمانى لغير الغرض المنصوص عليه فى المادة (7) - ثالثاً - بند (11) والمادة (34) من هذه اللائحة وفقا للأحكام المبينة فى هذا الباب، ما لم يكن التصنيف بشأن أحد البنوك فتسرى عندئذ القواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد التشاور مع محافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وفى جميع الأحوال تلتزم الشركة بإخطار الهيئة بكل شهادة تصنيف تصدرها، وفقاً لأحكام هذه المادة ولو عدل طالبها عن استخدامها أو الإفصاح عنها.

(المادة الثالثة)

على الشركات التى تزاول نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية فى تاريخ العمل بهذا القرار أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 24/ 9/ 2000