الوقائع المصرية العدد 139 - فى 22/ 6/ 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1426 لسنة 2000

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977؛
وعلى القانون رقم 87 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعى؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون استحقاق المعاش الذى يصرف تطبيقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 والقوانين المعدلة له، على النحو التالى:

رقم الفئة طبقًا لتسلسل
إدراجها بالقانون
الفئة تكوين الأسرة قيمة المعاش الشهرى
بالجنيه
1 - اليتيم فرد واحد 50
4 - أولاد المطلقة التى توفيت أو تزوجت
أو سجنت.
فردان 55
ثلاثة أفراد 60
أربعة أفراد 70
2 - الأرملة. فرد واحد 50
3 - المطلقة. فردان 55
7 - البنت التى بلغت 50 سنة
ولم يسبق لها الزواج.
ثلاثة أفراد 60
8 - أسرة المسجون لمدة لا تقل
عن ثلاث سنوات.
أربعة أفراد 70
5 - العاجز. فرد واحد 50
6 - الشيخ. فردان 55
ثلاثة أفراد 60
أربعة أفراد 70

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة بتنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الأول سنة 1421 هـ
                (الموافق 14 يونية سنة 2000 م).