الوقائع المصرية - العدد 131 (تابع) - فى 12/ 6/ 2000

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 352 لسنة 2000
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛
وعلى كتاب البنك المركزى المؤرخ 9 مايو 2000 م؛

قـرر:

مادة 1 - يعدل اسم "بنك مصر العربى الأفريقى" الوارد بالمادة السادسة من الفصل الثانى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى تحت عنوان المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى ليصبح "بنك المؤسسة العربية المصرفية/ مصر (ش. م. م)".
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 11/ 6/ 2000