الوقائع المصرية - العدد 225 - فى 2/ 10/ 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1977 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المشار إليها؛

(المادة الثانية)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (21) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليها النص التالى:
"مادة 21 - إذا زاولت الشركة أو المنشأة أنشطتها فى أكثر من مجال من المجالات المحددة فى المادة (1) من هذه اللائحة، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حدة من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ
                (الموافق 26 سبتمبر سنة 2000 م).