الوقائع المصرية - العدد 160 (تابع) - فى 17/ 7/ 2000

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
قرار وزارى رقم 455 لسنة 2000
فى شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مادة 1 - تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المشار إليه بعاليه مادة جديدة برقم (35 مكرر) نصها الآتى:
"تتم معاملات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بين بعضها البعض وكذا المعاملات بين كل منها وبين عملائها فى داخل البلاد بالجنيه المصرى أو بالعملات الحرة، على أن يكون تعامل تلك المناطق مع الخارج بإحدى العملات القابلة للتحويل".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 15/ 7/ 2000