الوقائع المصرية - العدد 228 - فى 7/ 10/ 2000

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1995 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (10) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها، النص التالى:
(10) البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق تحت سطح الأرض.

(المادة الثانية)

يضاف إلى البند (10) من المادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليها بند فرعى جديد برقم (و) نصه الآتى:
(و) إقامة وتشغيل وإدارة الجراجات المتعددة الطوابق تحت سطح الأرض بنظام (B. O. T.).

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ
                (الموافق 27 سبتمبر سنة 2000 م).