الوقائع المصرية - العدد 230 - فى 9/ 10/ 2000

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 240 لسنة 1999
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والصادرة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996
واللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 600 لسنة 1982

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والصادرة بالقرار الوزارى رقم 268 لسنة 1996؛
وعلى المادتين رقمى (4، 22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 101 لسنة 1996؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
وعلى قانون التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار الوزارى رقم 600 لسنة 1982؛
وعلى ما قررته اللجنة الوزارية الخاصة بالطريق الدائرى بجلستها المنعقدة فى 5/ 9/ 1998؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل الفقرة الثانية من المادة رقم (23) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليها ليصبح النص كالتالى:
"تقوم الجهة الإدارية بفحص الطلب وبياناته ومرفقاته خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ سداد رسم الفحص فإذا تبين صحة الطلب ومرفقاته ومطابقتها لأحكام القانون وهذه اللائحة وتوافر الشروط والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية وفقا لأحكام المادة (4) من القانون وكذا جميع الاشتراطات المعتمدة المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وطابعها المعمارى طبقا لأحكام المادة رقم (29) من هذه اللائحة يتم إصدار الترخيص وصرفه للطالب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ سداد رسم الفحص".

(المادة الثانية)

تضاف مادة برقم (26) مكرر للائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء نصها كالآتى:
"يحظر على مالكى وشاغلى وحدات المبنى إجراء أى تعديل أو تغيير فى الشكل أو اللون أو الطراز المعمارى لواجهات المبنى إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم".

(المادة الثالثة)

يعدل نموذج عقد بيع/ إيجار وحدة خاضعة لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وفقًا للنموذج المرفق.

(المادة الرابعة)

تعديل البند (ب) من المادة رقم (23) من الفصل الثانى - بشأن التخطيط التفصيلى - من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 600 لسنة 1982 ليصبح النص كما يلى:
"(ب) اشتراطات المناطق وتشمل الاشتراطات التى تحدد الكثافات السكانية وبالتالى تعداد السكان واستعمالات الأراضى وإشغالات المبانى وارتفاعاتها وكثافتها البنائية والحد الأدنى لمساحات قطع الأراضى وأبعادها والحد الأقصى للمساحة المشغولة بالبناء بما يكفل السماح بدخول أشعة الشمس إلى الوحدات السكنية شتاءً كلما أمكن ذلك والحفاظ على النواحى الجمالية بالمنطقة بما فى ذلك ألوان واجهات المبانى وموادها وطابعها المعمارى وأماكن انتظار السيارات وأماكن التحميل والتفريغ خارج حدود الشارع (داخل الملكيات الخاصة) وغيرها".

(المادة الخامسة)

تعديل البند (15) من المادة (24) من الفصل الثانى - بشأن التخطيط التفصيلى - من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمرانى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 600 لسنة 1982 ليصبح النص كما يلى:
"15 - طابع المنطقة متضمنا الاشتراطات المتعلقة بواجهات المبانى وألوانها وموادها وطابعها المعمارى وغيرها".

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 30/ 8/ 1999