الوقائع المصرية - العدد 234 - فى 14/ 10/ 2000

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 284 لسنة 2000
صادر بتاريخ 7/ 10/ 2000

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجارى المؤرخة 26/ 7/ 2000؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل الفقرات "أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا" من البند (3) من الباب الثانى (التأشير) من الملحق رقم (1) للائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، على النحو التالى:
3 - ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أولا - بالنسبة للتاجر الفرد:
شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب.
ثانيا - بالنسبة للشركات (عدا ما يخضع منها لأحكام قانون الاستثمار) والجمعيات التعاونية:
1 - صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة أو الجمعية التعاونية موقعًا عليها ممن يملك إصدارها.
2 - شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب.
ثالثا - المنشآت التى بها عنصر أجنبى:
بالنسبة للمشروعات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذى تم استبداله بالقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات حوافز الاستثمار:
صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة بالنسبة للشركات فقط معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار.
بالنسبة لجميع أنواع الشركات التى يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها بالخارج والتى تزاول فى مصر أعمالاً تجارية وغيرها:
صورة من القرار الصادر من المنشأة الأجنبية بالتعديلات التى طرأت مصدق عليها من الجهة المختصة يكون مصحوبًا بالترجمة العربية ومشفوعًا بموافقة هيئة الاستثمار على هذا التعديل.
رابعا - بالنسبة لشركات الأشخاص الذى يشترك فيها عنصر أجنبى:
1 - صورة طبق الأصل من عقد تعديل الشركة موقعًا عليه ممن يملك إصداره.
2 - شهادة من الغرفة التجارية المختصة تفيد التعديل المطلوب.

(المادة الثانية)

يضاف بند جديد إلى الباب الثالث (تجديد القيد) من الملحق رقم (1) للائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، على النحو التالى:
(د) يرفق بطلب التجديد شهادة من الغرفة التجارية تفيد التجديد.

(المادة الثالثة)

تعدل الفقرات "أولاً" من البند (3) من الباب الرابع (محو القيد) من الملحق (1) للائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، لتصبح على النحو التالى:
3 - ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أولا - بالنسبة للتاجر الفرد:
( أ ) فى حالة الوفاة:
1 - شهادة الوفاة.
2 - طلب يقدم من الورثة أو من يمثلهم بمحو قيد التاجر المتوفى مصحوبًا بشهادة محو القيد من الغرفة التجارية المختصة.
(ب) فى حالة مغادرة التاجر البلاد نهائيًا:
السند الرسمى الوارد من الجهة الإدارية التى قامت بالتحريات بناء على طلب مكتب السجل التجارى المختص.
(جـ) فى حالة ترك التاجر تجارته:
شهادة من الغرفة التجارية المختصة بترك التاجر تجارته.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.