الوقائع المصرية - العدد 244 - فى 14/ 10/ 2000

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 293 لسنة 2000
صادر بتاريخ 15/ 10/ 2000

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مصلحة التسجيل التجارى المؤرخة فى 31/ 7/ 2000؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 946 لسنة 1976 مادة برقم (22 مكرر) يجرى نصها كالتالى:
يجوز للتجار المقيدين بالسجل التجارى الذين تم نقل تبعيتهم إلى دائرة مكاتب جديدة تم افتتاحها التقدم بطلبات لنقل قيودهم إلى المكاتب التى أصبحوا يتبعونها إداريًا دون تحصيل رسوم قيد جديدة فيما عدا القيود التى صدرت أحكام بإشهار إفلاسها ما لم يحكم بإلغاء الإفلاس أو برد الاعتبار على أن يثبت برقم قيد جديد حسب تسلسل القيود بالمكتب المنقول إليه.
وإذا كان السجل التجارى المنقول مثقلا برهن تجارى فإنه يشترط موافقة الدائن المرتهن على نقل قيد التاجر والرهن إلى دائرة المكتب الجديد دون تحصيل رسوم قيد رهن جديدة وتسرى أحكام المادة السابقة على المحال الرئيسية الأخرى والفروع ويقوم رئيس مصلحة التسجيل التجارى بإصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتنفيذ طلبات نقل القيد فى الحالات المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.