الوقائع المصرية - العدد 192 - فى 24/ 8/ 2000

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 97 لسنة 2000
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1998
بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن

نائب رئيس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى

بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية للاتحاد العام لمنتجى الدواجن بجلستها المعقودة بتاريخ 4/ 6/ 1999؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن المرفقة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 1/ 2000